فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 1008

والمراد من البيع ما يشغل من السعي إليها.

فالبيع وغيره مكروه تحريمًا عند: الأحناف.

ويحرم عند: الشافعية والمالكية والحنابلة.

ويفسخ البيع عند: المالكية في المشهور والحنابلة.

صلاة الجمعة:

هي ركعتان بالإجماع ، وهي صلاة مستقلة ليست ظهرًا ، وهي فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع ، يكفر جاحدها 0

فرضت في السادس عشر من ربيع الأول في السنة الأولى من الهجرة وأول جمعة صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت في مسجد بني سالم بن عوف0

وحكمة مشروعيتها ما يترتب على الاجتماع لها من جمع الكلمة والتحاب والتعاطف والتآلف والتعلم وتعود الصبر والامتثال0

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة:9) عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقوم يتخلفون عن الجمعة:"لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم0 (ص حم3816 ) "

عن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول على أعواد منبره:"لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله عز وجل على قلوبهم وليكتبن من الغافلين". ( م 865 )

ودعهم: تركهم.

ليختمن: ليطبعن.

شروط الجمعة

للجمعة شروط افتراض زائدة على شروط سائر الصلوات ، وشروط صحة زائدة عن شروط سائر الصلوات0

أ ـ شروط افتراض:

1-الذكورة المحققة:أما الصبي والأنثى والخنثى فلا تلزمهم الجمعة بالإجماع0

2-الحرية: الرقيق لا تلزمهم الجمعة عند: الأئمة الأربعة والجمهور0

3-الصحة: وأما المريض الذى لا يقدر على الذهاب إلى محل الجمعة أو يقدر ولكن يخاف زيادة المرض أو بطء البرء أو يقدر بمشقة ظاهرة فلا تلزمه الجمعة دفعًا للحرج والمشقة ، ويلحق به من يقوم بتمريضه إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت