الصفحة 5 من 29

قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها ، في حق الإمام والمأموم والمنفرد وفي الصلاة السرية والجهرية هذا هو الصحيح في هذه المسألة ودليل ذلك عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .

صلاة النافلة في السفر باقية على مشروعيتها كصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء وغيرها من النوافل إلا ثلاث سنن وهي: راتبة الظهر ، وراتبة المغرب ، وراتبة العشاء ، فهذه الثلاث: السنة ألا تصلى في السفر .

الصلاة في الشارع تجوز إذا ازدحم المسجد وامتلأ فإنها تجوز لأن الصفوف متصلة ، أما مع الانفصال فلا يجوز لأحد أن يصلي مع الجماعة وهو خارج المسجد .

التأمين سنة مؤكدة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أمن الإمام فأمنوا ، ويكون تأمين الإمام والمأموم واحد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين .

إذا دخل المسافر مع الإمام المقيم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمه الإتمام .

الصحيح أن الذي يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له في الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر ، لكن إن لم يحضر يجب أن يصلي ظهرًا .

مسافر أم ناسًا مقيمين ؟

إذا أتم صلاته وهو مسافر وصلى إمامًا للمقيمين فإن ذلك لا بأس به ، لكنه خلاف السنة . السنة أن يصلي قصرًا وأن يقول لهم إني مسافر سأصلي ركعتين فإذا سلمت فأتموا .

إذا نام عن الوتر فإنه يقضيه شفعًا ، يعني إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث يصلي أربعًا لحديث عائشة قالت:

[ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ] .

إذا جمع بين الصلاتين فالظاهر أنه يكفيهما ذكر واحد .

مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد ، لأنه مسجد سواء سوّر أو لم يسور ، والدليل على أنه مسجد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع النساء الحيض أن يدخلن المصلى ، وهذا يدل على أنه له حكم المسجد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت