السفر ما دام مباحًا فإنه يترخص فيه برخص السفر ولو كان نزهة .
لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر ، لا صيام ولا قصر الصلاة ولا جمع ولا تيمم حتى يغادر البلد .
بما يكون إدراك فضل تكبيرة الإحرام خلف الإمام ، هل هو بالتكبير خلفه مباشرة ام بالدخول في الصلاة قبل شروع الإمام في الفاتحة ؟
الظاهر الأول ، لأن هذه هي حقيقة المتابعة ، وقد يطول زمن الاستفتاح فتنفصل تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام .
الأفضل في السفر في الجمع أن تفعل الأهون عليك ، إن كان الأهون التقديم قدم ، وإن كان الأهون التأخير أخر .
الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليه ، وذلك إذا جد به الطريق يعني استمر في سفره ، فإن كان مقيمًا في البلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر . وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم: إنه إذا كان مسافرًا فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظر .
إذا أخطأ الإمام في القراءة الواجبة كقراءته الفاتحة وجب على المأموم أن يرد عليه ، وإذا كان في القراءة المستحبة نظرنا فإن كان يحيل المعنى وجب عليه أن يرد عليه وإن كان لا يحيله لم يجب .
إتمام الصلاة في السفر جائز مع الكراهة وهذا هو الأقرب .
الصحيح أن الفريضة تجوز في الحجر وفي الكعبة كما تجوز النافلة ، لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى نافلة في الكعبة وما جاز في النفل جاز في الفريضة إلا بدليل .
سنة الضحى إذا فات محلها فاتت لأن سنة الضحى مقيدة بهذا .
وأما الإيماء بالإصبع للمريض فلا أعلم قائلًا به من العلماء ولا فيه سنة أيضًا فهو عبث .
من فاته قيام الليل وما قدر على قضائه ضحى ؟
يقضيه ولو بعد الظهر: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها .
الذي يظهر لي أنه لا يصح التطوع بركعة غير الوتر .
الصحيح أنه لا يجوز الاقتصار عليها [ أي التسليمة الواحدة ] لا في الفريضة ولا في النافلة وأن الواجب أن يسلم مرتين .