إذًا من مات وهو لا يصلي حرم تكفينه والصلاة عليه وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين وحرم الدعاء له بالرحمة وبالمغفرة لأنه من أهل النار ، وكذلك لا يحل لأحد من أقاربه أن يرثوه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - [ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ] .
الرجل إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد انتهاء صلاته ؟
صلاته صحيحة وكذلك لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها وصلى بهذا الثوب ناسيًا فصلاته صحيحة ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه نعلان فيهما قذر فأخبره أن فيهما قذرًا فخلعهما ومضى في صلاته ، ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة مع الجهل لاستأنف النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته من جديد .
من زال عقله بإغماء من مرض ونحوه فإنه لا يجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم ، فإذا أغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه لأنه ليس له عقل .
الصواب وجوب الاذان على المسافرين ، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمالك بن الحويرث وصحبه [ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ] ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدع الأذان ولا الإقامة حضرًا ولا سفرًا .
إذا نسي المؤذن قول [ الصلاة خير من النوم ] فإن المعروف عند أهل العلم أن أذانه صحيح لأن قول:
[ الصلاة خير من النوم ] في أذان الفجر سنة وليس بواجب .
الأذان بالمسجل غير صحيح ، لأن الأذان عبادة والعبادة لا بد لها من نية .
المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داود ، لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة ، والراجح أنه لا يتابع .
السنن فيها تسليم ، أي يصلي الإنسان من الرواتب أربعًا بتسليمتين لا بتسليمة واحدة ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .
الجمع بين السورتين في صلاة الفريضة أو النافلة لا بأس به لكن في صلاة الفريضة إذا كان يشق على المأمومين خلفه فإنه لا يفعل .