يقول العلماء لا تبتدىء مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة .
تغيير اللحية بالسواد محرم ، لأن النبي أمر بتغيير الشيب وقال [ جنبوه السواد ] ولأنه ورد في الحديث الصحيح الوعيد على ذلك ، وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها بالسواد من كبائر الذنوب .
يجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارته ولم يوجد منه ناقض للوضوء يجوز أن يصلي صلاتين فأكثر .
صفة التيمم: بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بعضهما ببعض .
القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار ، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غبارًا أم لا .
من صلى في ثياب نجسة وقد نسي أن يغسلها قبل الصلاة ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن الصلاة صحيحة ، وليس عليه إعادة الصلاة .
البول قائمًا يجوز بشرطين:
أن يأمن من التلوث بالبول _ أن يأمن الناظر .
إذا كان على الإنسان أسنان مركبة فالظاهر أنه لا يجب أن يزيلها .
لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديدًا لأذنيه .
النعاس لا ينقض الوضوء وكذلك النوم الخفيف ، أما النوم العميق فإنه ناقض للوضوء .
الصلاة
إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع يلزمه تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر ، تكون تكبيرة الركوع في هذه الحالة مستحبة .
من مات هو لا يصلي فإنه مات كافرًا كفرًا مخرجًا عن الملة ، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم لحديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم [ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ] فهذا كافر وإن تلفظ بالشهادتين ، لأن هذه الشهادة كذّبها فعله .