الصفحة 2 من 29

يقول العلماء لا تبتدىء مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة .

تغيير اللحية بالسواد محرم ، لأن النبي أمر بتغيير الشيب وقال [ جنبوه السواد ] ولأنه ورد في الحديث الصحيح الوعيد على ذلك ، وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها بالسواد من كبائر الذنوب .

يجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارته ولم يوجد منه ناقض للوضوء يجوز أن يصلي صلاتين فأكثر .

صفة التيمم: بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بعضهما ببعض .

القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار ، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غبارًا أم لا .

من صلى في ثياب نجسة وقد نسي أن يغسلها قبل الصلاة ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن الصلاة صحيحة ، وليس عليه إعادة الصلاة .

البول قائمًا يجوز بشرطين:

أن يأمن من التلوث بالبول _ أن يأمن الناظر .

إذا كان على الإنسان أسنان مركبة فالظاهر أنه لا يجب أن يزيلها .

لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديدًا لأذنيه .

النعاس لا ينقض الوضوء وكذلك النوم الخفيف ، أما النوم العميق فإنه ناقض للوضوء .

الصلاة

إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع يلزمه تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر ، تكون تكبيرة الركوع في هذه الحالة مستحبة .

من مات هو لا يصلي فإنه مات كافرًا كفرًا مخرجًا عن الملة ، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم لحديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم [ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ] فهذا كافر وإن تلفظ بالشهادتين ، لأن هذه الشهادة كذّبها فعله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت