الصفحة 27 من 29

النوع الثاني: عبادات متعدية ينتفع بها الغير فهذه يؤجر على انتفاع الغير بها وإن لم يكن له نية عند فعلها ولهذا أخبر النبي أن من زرع زرعًا أو غرس شجرة فأصاب منها حيوان أو شيء فإن له بذلك أجرًا مع أنه ربما يغرس ولا ينوي هذه النية ، فإماطة الأذى عن الطريق نفعها متعد فيثاب الإنسان عليها وإن لم يكن له نية على هذه الإماطة

الصورة التي يجب طمسها كل ما كان على صورة إنسان أو حيوان فإنه يجب طمس وجهها فقط ، ويكفي طمس وجهها عن بقية بدنها .

أما صور الأشجار والأحجار والجبال والشمس والقمر والنجوم فإن هذا لا بأس به ولا يجب طمسه .

الإيثار بالقرب على نوعين:

النوع الأول: القرب الواجبة فهذه لا يجوز الإيثار بها . مثاله: رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط وهو على غير وضوء وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحالة لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء .

النوع الثاني: الإيثار بالمستحب: فالأصل أنه لا ينبغي ، بل صرح بعض العلماء بالكراهة ، لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار . إلا إذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس .

البهاق عيب في النكاح ، لأن الإنسان ينفر من هذا ولا يمكن أن يركن إلى زوجته ، وهو عيب سواء في الرجل أو في المرأة .

يجوز للإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويضيف إلى السيارة القديمة دراهم ، لأن السيارات ليس فيها ربا .

لا يجوز للإنسان أن يؤجر دكانه أو بيته على البنك لأن الله قال في كتابه العظيم [ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ] .

أبناء النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة لأن الله تعالى يقول [ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ] ولو كان أبناؤه من الأنبياء لكانوا من بعده .

رجل قال لزوجته أنتِ طالق إن شربتُ الدخان ، فتركه ثم عاد إليه ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت