هذا ليس عليه إلا أن يكفر كفارة يمين ، فيطعم عشرة مساكين ، وذلك أن قوله لزوجته: أنت طالق ، إنما قاله تأكيدًا للامتناع عن التدخين .
صلاة ركعتين عند دخوله الغرفة التي فيها الزوجة فقد ورد عن بعض السلف ، فإن فعله الإنسان فحسن وإن لم يفعله فلا حرج عليه . وأما قراءة البقرة أو غيرها من السور فلا أعلم له أصلًا .
غيبة الفاسق محرمة لأن الفاسق من المؤمنين .
الصحيح أن المقام المحمود عام ، كل مقام يحمده الناس فيه ، ومن ذلك الشفاعة العظمى ، حين يتدافع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الشفاعة حتى تصل إليه فيشفع الله عز وجل ، هذا هو الصحيح أنه عام .
التداوي بالمحرم حرام ولا يجوز ، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها .
الجمعية أن يتفق الموظفون على أن يخصم كل واحد منهم من راتبه ألف ريال مثلًا ، وتعطى للأول وفي الشهر الثاني للثاني .. وهلم جرا ، فهذا جائز ولا بأس به .
تسمية المولود: إن كان قد عين اسمه قبل الولادة فإنه يسمى حين الولادة ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على أهله ذات يوم فقال [ ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ] ، أما إذا كان لم يعين اسمه قبل ولادته فالأولى أن تكون التسمية في اليوم السابع .
دواء العين: أن يبحث عن العائن ليعمل له ما أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى تزول العين ، فإن لم يمكن فبكثرة القراءة والاستغفار وكثرة قول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .
الحيوانات تنقسم إلى قسمين:
قسم طبيعته الإيذاء: فهذا يسن قتله .
القسم الثاني: ما لا أذية فيه ولا مضرة فهذا لا يقتل ، ولكن ليس قتله حرامًا لكن الأولى عدم قتله ، فإن آذاك فلك أن تقتله دفعًا لأذاه .
الاتكاء على اليدين من الخلف لا بأس به إذا كانت اليدان كلتاهما ، أما إذا كانت اليد اليمنى فلا بأس أيضًا ، وأما الاتكاء على اليد اليسرى فقد ورد أن هذه جلسة المغضوب عليهم .