الصفحة 26 من 29

اللباس الأحمر الخالص نهى النبي عنه لكن بشرط أن يكون خالصًا ، أما إذا كان فيه خط أو خطوط بيضاء أو ليس أحمر خالصًا فإنه لا بأس به لا للرجال ولا للنساء .

التقبيل إما على الجبهة وإما على الرأس ويكون بين العينين ، وأما على الشفتين فلا إلا مع الزوجة .

وأما ملك الموت فإنه لا يصح تسميته بعزرائيل وإنما يقال له ملك الموت .

لا ينبغي أن نستقدم خدمًا ولا خادمات إلا بشروط:

بالنسبة للمرأة: أولًا: لا بد أن يكون معها محرم فإن لم يكن معها محرم فإنه لا يجوز استقدامها .

ثانيًا: أن يكون محتاجًا إليها ، فإن لم يكن محتاجًا إليها وإنما يقصد بذلك الترفيه ففي جوازه نظر .

ثالثًا: ألا يخشى الفتنة ، فإن خشي على نفسه الفتنة أو على أحد من أولاده فإنه لا يجوز .

رابعًا: أن تلتزم ما يجب عليها من الحجاب . خامسًا: ألا يخلو بها .

مصافحة الداخل على الجالسين:

لا أعلم فيها شيئًا من السنة ولهذا لا ينبغي أن تفعل ، البعض إذا دخل المجلس بدأ بالمصافحة من أول واحد إلى آخر واحد وهذا ليس بمشروع فيما أعلم ، وإنما المصافحة عند التلاقي .

المراد بقوله [ لا يكتوون ] أي لا يطلبون من أحد أن يكويهم ، أما إذا كواك إنسان بدون طلب منك فإنك لا تخرج عن هؤلاء السبعين ألفًا .

العامة إذا تجشأ أحدهم قال الحمد لله ولكن لم يرد أن التجشؤ سبب للحمد ، وكذلك إذا تثاءبوا قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا لا أصل له .

تعليق الآيات القرآنية في المجالس أمر مبتدع أحدثه الناس ولم يكن ذلك معروفًا في عهد السلف الصالح

الأعمال الصالحة قسمان:

النوع الأول: أعمال لازمة لا يتعدى نفعها للغير ، فهذه إن عملها الإنسان بنية أثيب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت