كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصليب أنه كان يكسره ويزيله ، فإذا كان مجسمًا وجب كسره ، وإذا كان بالتلوين فإنه يطمس [ يوضع عليه لون يزيل صورته ] .
الجهاد
الجهاد فرض كفاية ويكون فرض عين في أحوال معينة عينها العلماء:
الأول: إذا حضر الصف لقول الله تعالى [ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فلا تولوهم الأدبار .. ]
الثاني: إذا حاصر بلده العدو ، فلا بد أن يدافع لفك الحصار عن بلده .
الثالث: إذا استنفره الإمام: لو قال: يا فلان اخرج ، صار فرض عين .
الرابع: إذا دعت الحاجة إليه بعينه
الإعداد للجهاد ومباشرة الجهاد فرض كفاية .
البيع
حديث [ كل قرض جر نفعًا فهو ربا ] . هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح .
رجل اشترى لرجل آخر سيارة وباعها عليه بأقساط ؟
يعني مثلًا جاء شخص لتاجر وقال أنا أريد السيارة الفلانية ، فذهب التاجر واشتراها من المعرض ب50 ألف ريال مثلًا ، ثم باعها على هذا الرجل ب60 ألف ريال . نقول: هذه حيلة على الربا ، لأن التاجر بدلًا من أن يقول أقرضك 50 ألف بـ60 ألف ذهب التاجر يشتري هذه السيارة شراء غير مقصود ، لأنه ما اشتراها إلا لهذا الرجل .
شرب الدخان محرم وكذلك بيعه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعه لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .
العمل في البنوك الربوية محرم ، لأنه إما إعانة على الربا ، فإذا كان إعانة على الربا فإنه يكون داخلًا في لعنة المعين ، وإن لم يكن إعانة فهو رضا بهذا العمل وإقرارًا له .
لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقًا أو حارسًا .
لا يجوز أن تبدل ذهبًا رديئًا بذهب طيب وتعطي الفرق .
لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة ، وذلك لأن الشيكات ليست قبضًا وإنما هي وثيقة حوالة فقط .
حكم أن يشترط بعض محلات الذهب على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديدًا ؟