الصفحة 20 من 29

هذا لا يجوز ، لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل ، والحيل ممنوعة في الشرع لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله .

بيع التصريف: صورته أن يقول بعت عليك هذه البضاعة فما تصرف منها فهو على بيعه ، ومالم يتصرف فرده إليّ ، وهذه المعاملة حرام .

الطلاق والنكاح والرضاع

الأصل في الطلاق أنه مكروه ، ولو قيل أنه محرم لم يبعد .

الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة ، فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي ، طَلُقتْ الزوجة سواء تعلم أم لا تعلم .

كيفية المراجعة:

أن يقول لها: راجعتكِ ، أو أن يشهد اثنين فيقول: إني راجعت زوجتي ، أو يأتي إليها ويستمتع بها بالجماع بنية الرجوع .

يجب على من كان به عيب أن يبينه لمن خطب منهم ، ولا سيما هذا العيب العظيم وهو العقم ، لأن المرأة لها الحق في الولد .

قول الرجل لامرأته: جعلتكِ كأمي ، هذا حرام لقوله تعالى [ والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا ] فعليه التوبة ، وإذا أردت أن ترجعها فلا تقربها حتى تفعل بما أوجبه الله عليك من الكفارة ، فتعتق رقبة ، فإن لم تستطع فصيام شهرين فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينًا .

الرضاع المحرم: يشترط أن يكون خمس رضعات فأكثر قبل الفطام .

الرضاع سواء كان من الكأس أو من الثدي محرّم إذا بلغ خمس مرات ، لأنه مغذي سواء من الكأس أو من الثدي .

هل يجوز للإنسان إذا وجد لقيطًا أن ترضعه زوجته ؟

نعم ، يجوز أن ترضعه ، بل يجب إذا لم يوجد ما يقوم مقام إرضاعها ، لأنه إنقاذ معصوم من هلكة ، وتكون أمًا له ويكون زوجها أبًا له من الرضاع .

الخلع: معناه أن يفارق الزوج زوجته بعوض ، سواء كان هذا العوض منها أو من أبيها أو من رجل أجنبي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت