الصفحة 10 من 29

لو قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق فجمهور العلماء أن المعلق كالمنجز وأنها إذا خالفت الزوج في ذلك طلقت بكل حال ، لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا قصد بذلك الحث أو المنع فإنه يكون حكمه حكم اليمين ، أي أن الزوجة لا تطلق ويكفر كفارة يمين

( فتاوى المرأة )

يجوز للنساء أن يصلين جماعة ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح ؟ الأقرب أنه مباح

إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط ، لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتها .

الذي نرى أن ذهاب المدرسات إلى التدريس في منطقة ويرجعن في يومهن أن هذا ليس بسفر لأنهن لا يتأهبن له أهبة السفر ، وإذا لم يكن سفرًا فلا بأس أن تذهب النساء مع السائق بلا محرم بشرط أن يكون مأمونًا ، وشرط آخر هو ألا ينفرد بواحدة منهن .

المناكير شيء يوضع على الأظفار تستعمله المرأة ، لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة .

الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا إلا إذا خرج منه شيء ، ودليل هذا ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .

يجوز للمرأة المسلمة أن تعالج عند المرأة النصرانية إذا وثقت فيها ، ودليل هذا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حينما سافر من مكة إلى المدينة في الهجرة استعمل رجلًا مشركًا ، هذا المشرك يمكن أن يستغل هذا بأن يضلهم الطريق ومع ذلك لما ائتمنه رسول - صلى الله عليه وسلم - الله استأجره .

المؤمنة إذا لم تتزوج فسيجعل الله لها زوجًا في الجنة من أهل الجنة .

المرأة إذا حاضت بعد خول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت