امرأة عجوز يزيد عمرها عن ثمانين سنة ويصافحونها الرجال الذين ليسوا بمحرم لها ويقبلون رأسها ، فهل يجوز هذا الفعل أم لا ؟
لا يجوز هذا الفعل .
إذا حجت المرأة بلا محرم فهي عاصية لله ورسوله ، لكن الحج مجزىء .
الذهب الذي يلبس عليه الزكاة على القول الراجح . لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: [ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صُفّحت صفائح من نار أو أحمي عليها في نار جهنم .... ] .
لا حرج أن يسمي أبناءه أو بناته بكلمات يأخذها من القرآن إلا إذا كانت ممنوعة بعينها مثل: أبرار فإنه لا يسمي بها ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير اسم برة إلى زينب أو جويرية ، وكذلك بيان لا يسمي بها لأن البيان هو القرآن .
الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن تقضي الصلاة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
المصلى في المدارس ليس في حكم المسجد ، وعلى هذا فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل مصلى المدرسة وتمكث فيه .
يقول العلماء: إنه إذا سقط الجنين وقد خلّق فإن الدم الخارج دم نفاس وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد لا تترك من أجله الصلاة ، وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه واحد وثمانون يومًا .
الكدرة التي تأتي قبل الحيض بيوم أو يومين ليست بعادة لحديث أم عطية [ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا ] .
المرأة التي مات عنها زوجها تتجنب مدة العدة أمورًا: كل ثياب جميلة تعد تزينًا _ التحلي بجميع أنواعه _ الاكتحال فلا تكتحل لا ليلًا ولا نهارًا _ ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة _ ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب إلا أنها إذا طهرت فلها أن تستعمل شيئًا من البخور تطيب به ما حصل به رائحة من فرجها وما حوله .
الضابط في استمتاع الرجل بزوجته:
ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك .