الواجب على المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم أن يتم لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - [ إنما جعل الإمام ليؤتم به ] .
السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاء بسترة الإمام .
إذا سافر الإنسان بعد دخول الوقت وصلى في مسيره فإنه يقصر الصلاة ، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقتها . فمتى فعل الصلاة في السفر قصرها ومتى فعل الصلاة في الحضر أتمها .
التورك في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان كالمغرب والظهر والعصر والعشاء ، وأما الصلاة التي فيها تشهد واحد فإنه لا يتورك فيها .
إذا فاتت الإنسان صلاة الليل وقضاها في النهار فإنه يقضيها جهرًا ، وإذا فاتته صلاة النهار وقضاها وقت الليل فإنه يقضيها سرًا .
السلام حال خطبة الجمعة حرام ، لا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم ، ورده حرامًا أيضًا .
أما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذكره في الخطبة فلا بأس بذلك ، لكن بشرط أن لا يجهر به لئلا يشوش على غيره .
إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعة فقد فاتته الجمعة ، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهرًا
اختلف العلماء هل يستعيذ في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط ؟ والذي يظهر لي: أن قراءة الصلاة واحدة فتكون الاستعاذة في أول ركعة .
الرواتب إذا ذهب وقتها نسيانًا أو نوم فإنها تقضى ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وقام قام الصحابة معه وصلوا الراتبة قبل الفريضة .
الصلاة لا تقضى عن المريض إذا مات .
الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز في خطبة الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهمه الحاضرون غيرهم ، لكن الآيات يجب أن تكون باللغة العربية ثم تفسر بلغة القوم ، ويدل لذلك قوله تعالى [ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ] .
القول الراجح أنه تقام الجمعة إذا وجد في القرية ثلاثة فأكثر مستوطنون .