3ـ يقرر المجلس بالأكثرية ـ جواز الرمي ليلا عن اليوم السابق ، حيث يمتد وقت الرمي حتى طلوع فجر اليوم الذي يليه ، دفعا للمشقة التي تلحق بالحجاج في إلزامهم بالرمي فيما بين الزوال وغروب الشمس ، عملا بقول الله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ، وقوله سبحانه وتعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يسروا ولاتعسروا ) ولعدم الدليل الصريح الصحيح الدال على منع الرمي ليلا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ) .
التعليق: قال في المغني: ( إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ، ترك السنة ولاشيء عليه ، إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث ، وبذلك قال الشافعي وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة: إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاث إلى الغد رماها وعليه عن كل حصاة نصف صاع ، وإن ترك أربعا رماها وعليه دم ، ولنا أن أيام التشريق وقت للرمي ، فإن أخره من أول وقته إلى آخره ، لم يلزمه شيء ، كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته ) .