الصفحة 37 من 46

وقال ابن جاسر في مفيد الأنام ( ولو أخر الرمي كله إلى آخر يوم ، ورمى مرتبا بعد الزوال أجزأه لكنه بتأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق تارك للأفضل وهو الإتيان بالرمي في مواضعه المتقدمة ، وقال في المنتهى وشرحه: وإن أخر رمي يوم ، ولو كان المؤخر رميه يوم النحر إلى غده ، أو أكثر أجزأه أداء ، أو أخر رمي الكل إلى آخر أيام التشريق ، ورماها بعد الزوال أجزأه رميه أداء ، لان أيام التشريق كلها وقت للرمي ، فإن أخره عن أول وقته إلى آخره أجزأه ، كتأخير وقوفه بعرفة إلى آخر وقته ، ويجب ترتيبه أي الرمي بالنية كمجموعتين وفوات الصلاة ، فإذا أخر الكل مثلا بدأ بجمرة العقبة ، فرمى ، فنوى برميها ليوم النحر ، ثم يأتي الأولى ثم الوسطى ، ثم العقبة ناويا عن أول يوم من أيام التشريق ، ثم يعود فيبدأ من الأولى حتى يأتي على الأخيرة ناويا الثاني ، وهكذا عن الثالث ، انتهى ) مفيد الأنام ص 382

الموالاة في الرمي ورمي جمرة العقبة من الناحية الشرقية

سؤال: حاج رمى جمرة العقبة من جهة الشرق ، ولم يسقط الحجر في الحوض ، فما العمل وهو في اليوم الثالث عشر ، وهل يلزمه إعادة الرمي في أيام التشريق ؟

الجواب: لا يلزمه إعادة الرمي كله ، وإنما يلزمه إعادة الرمي الذي أخطأ فيه فقط ، وعلى هذا يعيد رمي جمرة العقبة فقط ، ويرميها على الصواب ، ولا يجزئه الرمي الذي رماه من جهة الشرق ، لأنه في هذه الحال لا يسقط في الحوض الذي هو موضع الرمي ، ولهذا لو رماها من الجسر من ناحية الشرقية أجزه لأنه يسقط في الحوض ) مناسك الحج والعمرة للعثيمين ص 118

إذا اضطر للسفر فهل يرمي صباحا أم يسقط عنه الرمي وعليه دم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت