قال في نيل المآرب: أما مجلس كبار العلماء فأصدره قراره رقم 129في 7/11/1405هـ ، ( الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فإن مجلس هيئة كبار العلماء وفي الدورة السادسة والعشرين المنعقدة في الطائف في الفترة 25/10/1405هـ ، إلى 7/11/1405هـ ، اطلع على كتاب مفتوح موجه إلى كبار العلماء ، من فضيلة قاضي المحكمة الشرعية بدولة قطر الشيخ عبد القادر بن محمد الغماري ، حول ما يحصل من ازدحام عند رمي الجمرات في موسم الحج ، وما ينتج عنه من دهس بعض الشيوخ والنساء والضعفاء تحت الأقدام ، وطلبه أن يجتمع علماء المسلمين ليتدارسوا هذه المسألة من كل الوجوه ، ويضعوا لها الحل الشرعي أ.هـ. ولأهمية هذه المسألة ، وضرورة التماس ما فيه تيسير وتخفيف على الحاج ، فقد أعاد المجلس الاطلاع على أقوال أهل العلم في رقت رمي الجمار ، كما اطلع على قراريه رقم 3 ورقم 31 في ذلك وبعد البحث والدراسة والمناقشة ، قرر المجلس ما يلي:
1ـ جواز رمي العقبة بعد منتصف ليلة النحر للشفقة على النساء وكبار السن ، والعاجزين ، ومن يلزمهم للقيام بشؤونهم ، لما ورد من الأحاديث الصحيحة والآثار الدالة على ذلك .
2ـ عدم جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، وقوله خذوا عني مناسككم ، ولقول ابن عمر رضي الله عنه ( كنا نتحين الرمي في أيام التشريق فإذا زالت الشمس رمينا )