الصفحة 22 من 46

الجواب: هذا الرجل الذي انتقض وضوءه في أثناء الطواف ، كان الواجب عليه إذا كان الطواف طواف عمرة أو حج أن ينصرف ويتوضأ ويعيد الطواف من جديد ، لأن طوافه بطل لما انتقض وضوءه بناء على قول جمهور أهل العلم بأن الطواف تشترط له الطهارة .

والأخ لم يبين حاله بعد ، والظاهر أنه استمر في طوافه ، فيسهل عليه الآن أن يخلع ثيابه وأن يطوف من جديد ويسعى ويقصر .

فإن قدّر أن الرجل قد ذهب إلى بلده ، فإننا نقول لا يلزمه شيء ، لأن القول بعدم اشتراط الطهارة في الطواف قول له وجهة نظر ، وهو قول قوي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله ، وقال: إن الإنسان إذا طاف على غير وضوء فطوافه صحيح ، وعند التأمل في دليل هذا القول يتبين أنه قول قوي ، لكن متى أمكن للإنسان أن يطوف على طهارة فإنه بلا شك أفضل .

فإن كان السائل موجودا الآن في مكة فما اسهل الأمر عليه أن يذهب ويلبس ثياب الإحرام ويعيد الطواف من جديد والسعي والتقصير (1) . فتاوى الحرم للعثيمين 3/136

التعليق:

1-اشتراط الطهارة في الطواف تقدم .

2-إن أحدث عمدا ابتدأ الطواف عند من يقول باشتراط الطهارة . وإن سبقه الحدث ففيه روايتان:

* يبتدئ وهو قول مالك قياسًا على الصلاة .

* يتوضأ ويبني وبه قال الشافعي وإسحاق (2) . المغني 3/379

هل المسعى من الحرم

سؤال: هل يعتبر المسعى من الحرم فلا تدخله الحائض أم أنه لا يعتبر منه، فيتوجب لمن سعى وأراد الرجوع إلى الحرم أن يصلى تحية المسجد مرة أخرى ؟

الجواب: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكن الجدار كما تشاهدونه قصير ، وهذا لا شك أنه خير للناس ؛ لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى ، والذي أفتى به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى ، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد. (1) . فتاوى الحج للعثيمين 161

نجاسة في حفاظة الصبي المحمول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت