الصفحة 21 من 46

سؤال: رجل سمع أنه يجوز السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فقيل له: إن ذلك خاص بيوم العيد ، فما الحكم؟

الجواب: الصواب أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوز تقديم السعي على الطواف في الحج ، حتى لو كان بعد يوم العيد لعموم الحديث ، حيث قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج ، وإذا كان الحديث عاما فإنه لا فرق بين أن يكون ذلك في يوم العيد أو فيما بعده . (1) مناسك الحج للعثيمين 116

إشتراط الطهارة للسعي

سؤال: هل يشترط للسعي بين الصفا والمروة الطهارة .؟

الجواب: لا يشترط له الطهارة ، بل يجوز السعي على غير طهارة ، ويجوز للمرأة أن تسعى وهي حائض ، ولو أن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت بعد الطواف فإنها تسعى وتستمر في نسكها وليس عليها شيء .

أما الطواف فإنه يتطهر له لاتفاق العلماء لكن على خلاف في وجوبها أو استحبابها ، لكن الحائض لا تطوف بحال من الأحوال ، وإذا حاضت قبل الطواف فتنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف ، فإن لم يمكنها الانتظار لسفر الرفقة ، فإن كان يسهل رجوعها بعد الطهر فلتخرج وتعود بعد الطهر وتطوف وتأتي بعمرة أول قدومها ثم تطوف طوافها الذي لم تطفه (1) فتاوى الحرم للعثيمين 3/137

حكم ركعتي الطواف

سؤال: حضرت للعمرة ، وبعد طواف القدوم نسيت أن أصلي ركعتي الطواف وتذكرت بعد السعي فهل علي شيء ؟

الجواب: الصحيح أن صلاة ركعتين خلف الإمام بعد الطواف ليس بواجب وأنها سنة وفعلها أكمل للنسك وإلاّ فلا حرج عليه. (1) . المصدر السابق

إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف

سؤال: رجل انتقض وضوءه في الشوط الرابع من طوافه للعمرة ، فما الحكم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت