مثل المحمل (1) والهودج والشمسية وسقف السيارة ، والاستظلال بالثوب ونحوه.
فهذا مما اختلف فيه أهل العلم:
فكرهه مالك وأحمد في رواية عنه ، قال الأثرم:"سمعت أبا عبدالله يُسأل عن المحرم يستظل على المحمل؟ قال: لا" (2) .
واستدلوا بأدلة منها:
أ - عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما من مسلم يضحي لله يومه حتى تغيب شمسه إلا غابت ذنوبه"رواه ابن ماجه (3) .
ب - ما رواه نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلًا محرمًا على رحل قد رفع ثوبًا على عود يستتر به من الشمس ، فقال:"أضحِ لمن أحرمت له"أي ابرز للشمس . رواه البيهقي (4) .
قال ابن قدامة:"وهو اختيار الخرقي ؛ لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبًا، فأشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه" (5) .
وأجازه أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية أخرى (6) .
واستدلوا بحديث أم الحصين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع ، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته، ومعه بلالٌ وأسامة أحدهما يقود به راحلته ، والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشمس"أخرجه مسلم ."
وفي رواية له:"والآخر رافع ثوبه يستره من الحر" (7) .
(1) … المحمل كالمجلس ، كذا ضبطه الزهري ، وهو مركب يركب عليه على البعير."المطلع"ص171.
(2) …"الكافي في فقه أهل المدينة"لابن عبد البر ص153،"المغني"5/130.
(3) … في المناسك - باب الظلال للمحرم (2925) ، والبيهقي 5/70 .
وإسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عبيد الله ، وعاصم بن عمر بن حفص كما في"التقريب"ص472.
…وضعَّفه البيهقي ، والبوصيري في"الزوائد"3/15 .
(4) … في"سننه"5/70 ، وإسناده صحيح.
(5) …"المغني"5/130.
(6) …"المجموع"7/233 ،"الإنصاف"3/461 .
(7) … أخرجه مسلم في الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (1298) .