721-حديث: جابر مَضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة.
رواه الدارقطني والبيهقي وقال: هذا حديث لا يحتج بمثله، تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف1.
722-حديث: أبي الدرداء مرفوعًا:"إذا اجتمع أربعون رجلًا فعليهم الجمعة".
غريب2.
723-حديث: أبي أمامة مرفوعًا:"لا جمعة إلا بأربعين".
غريب هكذا والمعروف عنه ما رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا:"على خمسين جمعة ليس فيما دون ذلك"وهو ضعيف [بمرة] قال البيهقي: لا يصح إسناده3.
724-حديث: أنه عليه السلام [صلى الله عليه وسلم] جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلًا.
رواه البيهقي من رواية ابن مسعود4.
725-حديث: إن الصحابة انفضوا عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فلم يبقَ إلا اثنا عشر رجلًا وفيهم نزلت: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا} الآية [الجمعة: 11] .
متفق عليه من رواية جابر رضي الله تعالى عنه5.
726-حديث:"مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الجمعةِ فليضفْ إليها أُخْرَى".
1 رواه الدارقطني: 3/2-4، والبيهقي: 177/3.
2 قال الحافظ في التلخيص: 56/2، لا أصل له.
3 قال الحافظ في التلخيص: 56/2، لا أصل له. ورواه الدارقطني: 4/2.
4 رواه البيهقي: 180/3، وانظر التلخيص الحبير: 56/2-57.
5 رواه البخاري: 936، 2058، 2064، 4899، ومسلم: 863.