فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 420

10-كتاب الحيض:

233- [حديث] :"تمكُثُ إحداكُنَّ شطر دهرها لا تصلِّي".

لا أصل له، قاله ابن منده والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، وهو في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ:"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"كما سيأتي1.

234-حديث: حمنة:"تَحَيَّضِي في علم الله ستًّا أو سبعًا كما تَحِيضُ النساء ويطهرنَ". الحديث.

رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال أحمد والترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: حسن. وقال الحاكم: له شواهد وخالف ابن منده وابن حزم فضعفاه. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.

قلت: لا يضره لأنَّ الأكثرين احتجوا به2.

235-حديث:"إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ".

متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها3.

236-حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة:"اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".

متفق عليه4.

1 انظر التلخيص الحبير: 162/1-163، وسيأتي حديث أبي سعيد برقم: 239.

2 رواه الشافعي: 117، وأبو داود: 287، والترمذي: 128، وابن ماجه: 622، 627، والدارقطني: 214/1، والحاكم: 172/1-173، والبيهقي: 338/1-339، 339-340.3 رواه البخاري: 320، بهذا اللفظ، ومسلم: 334.

4 رواه البخاري: 294، وفي أماكن أخرى ومسلم: 1211، وانظر إرواء الغليل: 206/1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت