فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 420

باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها

1533- حديث:"من باع نخلةً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

متفق عليه من رواية ابن عمر، ووقع في بعض نسخ الرافعي قبل أن تؤبر وهو غلط من الناسخ1.

1534- حديث: أن رجلًا ابتاع نخلًا من آخر واختلفا، فقال المبتاع:

1 رواه البخاري 2203 و2204 و2206 و2379 و2716 ومسلم 1543.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت