فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 420

2013- أثر: ابن عمر أنه قال: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.

رواه البيهقي بسند كالشمس1.

2014- أثر: ابن عمر أنه قال في المتعة هي ثلاثون درهمًا.

رواه البيهقي2.

قال الرافعي: وروي عن ابن عباس مثله.

قلت: غريب عنه كذلك، بل عنه إن كان موسرًا فخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرًا فثلاثة أثواب3.

1 رواه البيهقي 257/ 7.

2 رواه البيهقي 244/ 7.

3 سنن البيهقي 244/ 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت