الصفحة 9 من 114

**ملحوظة:الزكاة في الحلى من جنس زكاة الذهب والفضة بحسب النوع وتحسب كما تحسب الزكاة في الذهب والفضة أو الأموال التى هى عوض عنهما.

*ثانيا الزروع:ـ (الثمار)

ثبتت فرضيتها زيادة على ما تقدم من الدليل العام بدليل خاص من الكتاب والسنة، قال تعالى: {وآتوا يوم حصاده} ، وقال صلى اللّه عليه وسلم: ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقى غرب"دلو"أو دالية"دولاب"ففيه نصف العُشر"وهذا الحديث قد بين ما أجملته الآية الكريمة المذكورة."

وحكم زكاة الزرع والثمار: هو أنه يجب فيها العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو السيح - الماء الذي يسيح على الأرض من المصارف ونحوها ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالدلاء ونحوها،بشرط أن تبلغ نصابًا وقت وجوب الزكاة، والنصاب هنا خمسة أوسق (الوَسْق، بالفِتْح: سِتُّون صاعًا وهو ثلاثُمائة وعِشْرون رِطْلا عند أهْل الحِجاز، وأربَعمائة وثمانون رِطْلا عنْد أهْل العِراق، على اخْتِلافِهِم في مِقْدار الصَّاع والمُدِّ.)

قال النووي في شرح مسلم: إنهم أجمعوا فيما زاد على خمسة أوسق أنها تجب زكاته بحسابه وأنه لا أوقاص فيها انتهى،ولا يشترط حولان الحول ـ"آتو حقه يوم حصاده"قال مالك رضي اللّه عنه: إذا أزهى النخل، وطاب الكرم، وأسود الزيتون، أو قارب، وأفرك الزرع، واستغنى عن الماء، وجبت فيه الزكاة،

**أصناف الزروع التى تجب فيها الزكاة:ـ

اتفقوا على صنفان من الحبوب الحنطة والشعير، وصنفان من الثمر التمر والزبيب، أما اختلفوا فيه من النبات فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة، فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأربع فقط، ومنهم من قال: الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات، ومنهم من قال: الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب. وسبب اختلافهم هل هو قوت أم ليس بقوت،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت