*قال الحافظ، عن السائب بن يزيد كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدًا وثلثًا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز انتهى
*ثالثا النّعَم: وهي الأبل والبقر والغنم:ـ (البهائم والسوائم)
والمراد بالبقر ما يشمل الجاموس، وبالغنم ما يشمل المعز ولا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان، فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير والفهد والكلب المعلم ونحوها إلا إذا كانت للتجارة، ففيها زكاة التجارة, لقوله عليه الصلاة والسلام"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"
*واشترطوا للزكاة فيها:
(1) أن تكون سائمة, لقوله عليه الصلاة والسلام"في سائمة الغنم الزكاة" (السائمة هي التي تكتفي برعي الكلأ المباح في أكثر السنة) غير معلوفة،
واختلفوا في ذلك ؛فلم يحددوا السائمة، لأنه لا فرق عندهم بين السائمة وغيرها في وجوب الزكاة، ويؤيده عموم ماورد.
(2) أن يملك منها عددًا معينًا، وهو النصاب،لقوله صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإِبل (الذود هو من الثلاثة إلى العشرة) صدقة. وأخرجه البخاري ومسلم. فإذا لم يملك هذا العدد،فإن الزكاة لا تجب فيها,وهذه الأعداد كالتالى:ـ
*زكاة الابل:ـ
* وأجمع المسلمون على أن أول نصاب الإبل خمس، فإذا بلغتها ففيها شاة من الضأن أو الماعز وهكذا في كل خمس شاة إلى عشرين ففيها أربع شياه،
*فإن بلغت خمسًا وعشرين، ففيها بنت مخاض، ( وابن المخاض: ما دَخل في السنة الثانية، لأنَّ أمَّه قد لَحِقَت بالمخاض: أي الحَوامِل، وإن لم تكن حاملًا) وهي ما بلغت من الإبل سنة، ودخلت في الثانية،
*وإذا بلغت ستً وثلاثين ففيها بنت لبون (وابن اللَّبُون: وهُما من الإبل ما أتى عليه سَنَتَان ودخَل في الثالثة، فصَارت أمُّه لَبُونًا، أي ذاتَ لَبَن؛ لأنَّها تكون قد حَمَلت حَمْلًا آخَرَ وَوَضَعَتْه، وهي ما أتمت سنتين، ودخلت في الثالثة)