*فإذا بلغت ستًا وأربعين ففيها حقة، ( والحِقَّة: وهو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها. وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل، ويُجمع على حِقَاق وحقائق) *فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة، والجذعة هي ما أتمت أربع سنين، ودخلت في الخامسة،
*فإذا بلغت ستًا وسبعين، ففيها بنتا لبون، *فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان،
*فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة"ففيها ثلاث بنات لبون،أو حقتين، إذا وجد الصنفان عند المزكي, هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل به بعده أبو بكر وعمر."
**ملحوظة هامة!!! *ما بين كل فريضتين من جميع الفرائض المتقدمة معفو عنه لا زكاة فيه، مثلًا الخمس من الإبل فيها شاة، والتسع فيها شاة أيضًا، فلا شيء عليه في مقابل الأربع الزائدة على أصل النصاب، وهكذا.
*زكاة البقر:ـ
*أول نصاب البقر ثلاثون، فإذا بلغتها، ففيها تبيع، أو تبيعة، وإخراج التبيعة أفضل، ( والتبيع ما أوفى سنة، ودخل في الثانية،)
*فإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة، (البقرة المسنة هى ما أوفت سنتين، ودخلت في الثالثة،)
*فإذا زادت على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، ففي الستين تبيعان أو تبيعتان، وفي السبعين مسنة وتبيع، وفي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة أتبعة، وفي المائة مسنة، وتبيعان، وفي مائة وعشرة مسنتان، وتبيع، وفي مائة وعشرين تجب أربعة أتبعة، أو ثلاث مسنات، وهكذا؛ وما بين الفريضتين معفو عنه، ولا زكاة فيه.
*زكاة الغنم:ـ