الصفحة 12 من 114

*أول نصاب الغنم أربعون. وفيها شاة من الضأن أو المعز إلا أنه إذا كانت الغنم ضأنًا تعين ألإخراج منها. وإن كانت معزًا فالإخراج من المعز، وإن كانت الغنم ضأنا ومعزًا فإن كان الغالب أحدهما فالشاة المخرجة تكون منه. وإن تساويا مثل أن يكون عنده عشرون من الضأن، وعشرون من المعز كان محصل الزكاة بالخيار في أخذ الشاة من أي الصنفين شاء؛ ( الشاة التي يجزئ إخراجها في الزكاة لا بد أن تكون جذعة، أو جذعًا، بلغ كل منهما سنة تامة، سواء كانت من الضأن أو المعز، ويجب أن تكون الشاة التي يخرجها سليمة من العيوب،الا ان تكون أنفع للفقراء، لكثرة لحمها مثلًا، فيجزئ إخراجها،)

فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، ففيها شاتان، فإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها ثلاث شياه، وفي أربعمائة شاة أربع شياه، وما زاد ففي كل مائة شاة، وما بين الفريضتين معفو عنه، فلا زكاة فيه.

** رابعاالزكاة أيضا في التجارات:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

الشرح: ولفظه (من طيبات ما كسبتم) قال: من التجارة، (ومما أخرجنا لكم من الأرض) قال: من الثمار

*قال الجزيرى: وإذا كانت عروض التجارة مما تتعلق الزكاة بعينها: كالسائمة والثمر، نظر، فإن وجد النصاب في عين المال وفي قيمته زكيت عين المال على حكم زكاة السوائم والثمر دون القيمة، وإن وجد النصاب في أحدهما دون الآخر زكى ما وجد فيه النصاب من قيمة عروض التجارة أو ذات السوائم والثمر، وتتكرر زكاة عروض التجارة بتكرار الأعوام ما دام النصاب كاملًا، وكيفية زكاتها أن تقوم آخر الحول بما اشتريت به من ذهب وفضة، أما إذا اشتراها بغير نقد فتقوم بالنقد الغالب في البلد،

هل تجب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت