ذهب شيخ الإسلام - يرحمه الله - إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما ، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه ، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي ركعتي الضحى ويحرم بعدها ، وإن كان وقت الظهر نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة ، وكذا غيرها من الصلوات . * الصحيح أن الاشتراط سنة لمن كان خائفًا ، وتركه سنة لمن لم يخف ، وبذلك تجتمع الأدلة .
يدخل من الباب ويقول ( بسم الله اللَّهُمَّ صلِّ على محمد اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ) وأما باقي الآثار فضعيفة لا يعمل بها .
من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لا يقضى .
تحصل ركعتا الطواف إن كان قريبًا من المقام أو بعيدًا ، ويقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص كما عند مسلم .
يصح تقديم السعي على الطواف في الحج لا العمرة .
الموالاة في السعي شرطٌ ؛ لما ثبت أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ سعى سعيا متواليًا وقال:"خُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ"؛ فإن فرق لحاجة صح سعيه . * الأصح أن يقطع المحرم التلبية إذا شرع في الطواف . * يقصر من جميع شعره بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر ، لا من كل شعرة بعينها .
يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده * الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق ، ومكانه بين ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب .
لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ، ولو في رمضان ، ومن فعله كان مخالفا لفعل السلف ، قال شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ: ( وتكرار العمرة مخالف للسنة ويكره باتفاق السلف ) . * الراجح عندي أن طواف الوداع واجبٌ على المعتمر ، فإن اعتمر وخرج كفى .
أحكام عيد الفطر