الصفحة 55 من 114

* إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة في المسعى ثم يكمل سعيه . * لا يضطبع المعتمر أثناء السعي بل يكون إحرامه على كتفيه .

حلق الشعر أو تقصيره

حلق شعر الرأس أو تقصيره من واجبات العمرة .

* حلق شعر الرأس أفضل من تقصيره . لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثًا ودعا للمقصرين مرة واحدة .

* يجب أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر جهة ويترك أخرى .

* لا يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها لقوله صلى الله عليه وسلم: (( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ) )صحيح أبي داود (174) ولكن تقصره ، وذلك بأن تقص من كل ضفيرة من شعرها قدر رأس الأصبع . * بعد الحلق أو التقصير يتحلل المعتمر من إحرامه وبه تنتهي عمرته .

* إذا نسي المعتمر أن يحلق شعر رأسه أو يقصره ثم خلع إحرامه فانه متى تذكر ذلك ولو في بلده فانه يلبس إحرامه ويحلق شعر رأسه أو يقصره ، ولا شيء عليه لأنه ناسي .

مسائل متفرقة

الأقرب للصواب أنه لا يلزم الصبي الإتمام في الحج أو العمرة فيتحلل ولا شيء عليه ،.

لا يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب ، بل يصح ولو كان المنيب من أهل مكة . * الأحوط أن من مر بميقاتين أحرم من الأول .

لا يجب على من دخل مكة الإحرام ، وهو الصحيح . والأفضل العمرة .

يكره الإحرام قبل المواقيت المكانية ، لكنه ينعقد ؛ لأنه وقع من الصحابة ولامهم الخلفاء ، لكنه لا يفسد الإحرام .

يستحب الغُسلُ بالماء ؛ فإن عُدِمَ فلا يتيمم ، لأن الشرع جاء بالتيمم من الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث .

الصحيح أنه يحرم تطييب الثياب قبل وبعد الإحرام * يعفى عن الطيب إن لاصق يده بغسل رأسه ولا يجب غسل يديه على الصحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت