نعم ، إذا اشترط المشتري المال فهو له للحديث:"إلا أن يشترطه المبتاع"فهو نص في ذلك ، وحتى لو لم يرد النص في هذا فإن عموم قول الله تبارك وتعالى: { يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود} يشمله ؛ لأن الوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد ووصف العقد ،والشروط المشروطة في العقد أوصاف له ، ولحديث:"المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا".
إذا كان هذا العبد عنده عشرة آلاف ريال نقدًا ، واشتراه المشتري بمائة ألف ، واشترط أن المال الذي معه يتبعه فتكون هذه المسألة من مسألة ( مد عجوة ودرهم ) ؛ لأنه فيه دراهم مع أحد العوضين من غير الجنس ، فهل يصح هذا أو لا ؟
فيه تفصيل يقول المؤلف:
إذا كان قصده المال فلا بد من علمه بالمال وسائر شروط البيع ، أي: كمل شروط البيع الثمانية ، ولا بد أن يكون خاليًا من الربا وإلا فلا.
إذن كيف نعلم أن فصده المال أو أن قصده العد ؟