الجواب: الأصل في وجوب الزكاة في الأموال المملوكة المعدة للنماء والزيادة، والنماء نوعان:
• نماء بالفعل والنية والإرادة، ويتحقق ذلك في الاستثمارات المباشرة، وإعداد مثل هذه السلع للبيع، وفي هذه الحالة اتفق الفقهاء على وجوب إخراج الزكاة في المال النامي.
• ونماء بالقوة، وهو ارتفاع أسعار البضائع والسلع والبيوت والأراضي والسيارات، وهي في ملك صاحبها، ويُحتمل أن يفكر ببيعها ليستفيد من فرق الأسعار بين شرائها وببيعها، ويتحول إلى أرض أو بيت أو سيارة غيرها، وفي هذه الحالة تجب الزكاة يوم بيعها بالاتفاق.
• ويستحب دفع الزكاة في كل ما يملك الإنسان من أملاك؛ شكرًا لله على نعمه.
السؤال الثاني: هل تجب الزكاة في الأراضي والبيوت والسيارات المؤجرة؟
الجواب: إن الأراضي والبيوت والعمارات المؤجرة، والسيارات المؤجرة: تجب الزكاة في غلتها وإيرادها؛ دوريًا، حسب الحال: يوميًا، أو أسبوعيًا، أو شهريًا، أو سنويًا.
السؤال الثالث: من له دين على آخر، هل تجب عليه زكاته؟
الجواب: فيه تفصيل؛ إذا كان المدين معسرًا، أوكان قادرًا على الوفاء لكنه مماطل لا يمكن تحصيل الدين منه (وهو ما يدخل في الميزانية العامة تحت بند: الديون المعدومة) ، فهذا لا تجب فيه الزكاة؛ لأن الزكاة في المال المملوك، ولا مال مملوك في هذه الحالة.
وأما إذا كان المدين مقرًا بالدين وقادر على الوفاء ويمكن تحصيل الدين منه، فالزكاة في مثل هذه الديون واجبة؛ لأن القادر على تحصيل الدين في حكم من حصله.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"كل دين ترجو أخذه؛ فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول". أخرجه أبوعبيد في الأموال بسند صحيح.
السؤال الرابع: هل يجوز دفع الزكاة للأقارب؟
الجواب: يجوز للزوجة دفع الزكاة لزوجها.