أما دفع الزكاة للأب أو الإبن أوالزوجة، ففيه تفصيل: إذا كان في دفع الزكاة له إسقاط لواجب على المزكي كالنفقة؛ فإنه لا يجوز دفع الزكاة لهم، أما إذا لم يكن في دفع الزكاة لهؤلاء إسقاط النفقة فيجوز، كدفع الزكاة للزوجة إذا كانت غارمة (مدينة) لإصلاح ذات البين، أودفعِها للأب إذا كان من العاملين على جمع الزكاة وتوزيعها، أودفعها للابن للجهاد في سبيل الله، وشراء الأسلحة في الجهاد.
وجواز دفع للأقارب؛ جاء الحث عليه في حديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:َ"إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"، رواه النسائي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح.
وأفضل الزكاة: ما يُدفع ـ عند حاجتهم ـ للأخت والأخ، ثم العمة والعم، ثم الخالة والخال.