الصفحة 5 من 7

الصنف الثامن: ابن السبيل، وهوالمسافر الذي انقطع به السفر، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده.

خامسًا: حكم إخراج الزكاة خارج البلاد:

للعلماء في هذه المسألة قولان:

واستدل القائلون بالمنع بحديث مُعَاذ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً؛ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ"متفق عليه."

(والقول الثاني هوالجواز؛ لأن الأصل هوالجواز، ولعموم قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ (السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(التوبة 60) ، وهي تعم كل فقير من المسلمين داخل البلاد أوخارجها.

أما حديث معاذ ليس صريحًا في تحريم إخراجها، فنبقى على الأصل المتيقن وهوالجواز، وهذا هوالقول الراجح منهما.وينظر المسلم في الأحوج والمستحق؛ فإن كان أقرباؤه وأهل بلده فالأقربون أولى بالمعروف، فإن رأى كفاية في أهله وبلده، فيجوز دفع زكاته إلى أهل بلد آخر.

سادسًا: أسئلة يكثر سؤال الناس عنها:

السؤال الأول: هل تجب الزكاة في الأراضي والبيوت والسيارات؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت