الصفحة 3 من 7

من أدلة وجوب الزكاة فيها أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:"ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة"أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح.

وعروض التجارة هي: كل ما أعد للبيع والتجارة، في العقار، أوالسيارات، أو قطع الغيار، أو المواد الغذائة، أوبهيمة الأنعام، أو غير ذلك. وبعض الناس ليس له نوع معين من التجارة، فيبدأ بالعقار، وينتقل إلى السيارات، ثم إلى المواد الغذائية. وهكذا.

فكل هذا تجب فيه الزكاة، والحول يبدأ من بداية قيامه بالتجارة، وما زاد ونمى أثناء الحول فحوله حول أصله.

فيبدأ مثلًا في أول السنة بعروض قيمتها مائة ألف، وينتهي الحول بعروض قيمتها مائتا ألف، فتجب الزكاة في نهاية الحول في جميع العروض.

مثال للتوضيح: من عند محل لبيع المواد الغذائية، أو لبيع أجهزة، أو صيدلية، فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول: فيحسب المعروض للبيع كله بقيمته عند إخراج الزكاة، وليس بقيمة شرائه لها.

أما غير المعد للبيع فلا يحسب كأثاث المحل، والهاتف، والثلاجات، وسيارات الشحن والتحميل، فهذا لا تجب فيه الزكاة.

فيحسب التاجر ما عنده في الرصيد، وقيمة المعد للبيع فيخرج زكاتها جميعًا (2.5 % ) .

وزكاة العروض إما أن تكون من العروض نفسها، أو تكون بإخراج قيمتها، حسب حاجة مَن تُدفع له الزكاة.

رابعًا: المستحقون للزكاة:

المستحقون لها ثمانية أصناف: لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(التوبة 60) .

الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين، والواحد منهم هو من لا يجدكفايته، فيعطى الفقير أوالمسكين ما يكفيه، وعائلتَه لمدة سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت