الصفحة 2 من 7

الشرط الثاني: مضي الحول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"، وقد رواه عدد من الصحابة وقواه ابن حجر.

المسألة الثالثة: تجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا دخلت في ملك المسلم بدون اشتراط النصاب وحولان الحول؛ مثل: الرواتب والأجور.

المسألة الثالثة: مقدار الزكاة في الأوراق النقدية والذهب والفضة: ربع العشر. أي (2.5%)

لحديث أَنَس أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ (إلى أن قال) وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا"رواه البخاري."

ثانيًا: زكاة الحلي من الذهب والفضة:

لعل الأقرب إلى الدليل هووجوب الزكاة في الحَلْي (الذهب والفضة) المعد للاستعمال والزينة، ومن الأدلة على وجوب الزكاة في الحلي: حديث عبدالله بن عمروبن العاص:"أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتٌ لَهَا فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لاَ قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"رواه أبوداود والترمذي بسند حسن.

ثالثًا: زكاة عروض التجارة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت