٣٢٨٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتْ قَسَامَةٌ.
القسامة: ٢ س
(١) بهامش الأصل في «عت: قتل» بدل رجل، في ق «في قتل» ، وعلى «قتل» علامة سـ وع، وفي ص «في قتل» .
«إلا على رجل واحد» : لأن المتيقن أن القاتل واحد فوجب الاقتصار عليه ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة ثم يخلى عنهم، الزرقاني ٤: ٢٦٦؛ « .. ولم نعلم قسامة كانت قط» أي: وجدت فيما مضى.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٤ في القسامة، عن مالك به.