٣٢٨٨ - قَالَ مَالِكٌ، لَا يُقْسَمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلَاّ اثْنَانِ ⦗١٢٩٨⦘ فَصَاعِداً. تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِيناً، ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا (١) الدَّمَ. وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
القسامة: ٢ ز
(١) بهامش ص في «ب، ها: استُحِقَّ» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٣ في القسامة، عن مالك به.