فهرس الكتاب

الصفحة 3055 من 4600

٢٦٣٨ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَ (١) مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا. وَلَمْ يَطْلُبْهَا. فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يُثَبْ. فَإِنْ أُثِيبَ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ (٢) الثَّوَابِ.


الشفعة: ٣ ت
(١) رسم في الأصل على الواو علامة «ع» .
(٢) رسم في الأصل على «بقيمة» علامة «ح، ز» ، وفي نسخة عنده «بقدر» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٩ في الشفعة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت