فهرس الكتاب

الصفحة 3054 من 4600

٢٦٣٧ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : وَمَنْ وَهَبَ شِقْصاً فِي أَرْضٍ (١) ، أَوْ ⦗١٠٣٣⦘ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْداً أَوْ عَرْضاً. فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاؤُوا. وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ، دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ.


الشفعة: ٣ ب
(١) ق «من أرض» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٤ في الشفعة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت