٢٥٢٩ - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ، فَيُقَالُ لَهُ: بِعْهَا، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا.
فِي كُلِّ دِينَارٍ. لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ. فَهذَا غَرَرٌ. لَا يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ.
البيوع: ١٠٠ ث
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١١ في البيوع، عن مالك به.