٢٥٢٨ - قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلَامِي الْآبِقِ. أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا. فَهذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ. وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ. وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَهُ [*] .
البيوع: ١٠٠ ت
«الجعل» : جعل مبلغ من المال مقابل عمل. محقق.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٠ في البيوع، عن مالك به.
[*] «وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَهُ» كذا بالمطبوع. وفي طبعة د بشار معروف: «وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ لَمْ يَصْلُحْ»