فهرس الكتاب

الصفحة 2659 من 4600

٢٢٤٢ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ‌سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الرَّضَاعَةِ.

فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً، فَهُوَ (١) يُحَرِّمُ.

وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ. ⦗٨٧٢⦘

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ ‌عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ . فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ .


الرضاع: ١٠
(١) بهامش الأصل في «عت: فهي» ، وكتب عليها «معاً» مع علامة التصحيح، وفي ق «فهي تحرم» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٤ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٧ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت