٢٢٤١ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَوَاتُهَا، وَبَنَاتُ أَخِيهَا (١) . وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا .
الرضاع: ٩
(١) بهامش الأصل، في «ح: أختها» .
وبهامش الأصل «وهو وهم، والصواب ما في الأم، وإن كان الحكم فيهما واحدا بلا خلاف، وإنما الخلاف في التحريم بلبن الفحل» . وفي ق «من أرضعته أخواتها وبنات أختها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٣ في الرضاع؛ والشيباني، ٦١٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.