١٠٧٩ - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ، أَوْ (١) يَقْطَعُهَا؟.
قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَقْطَعُهَا، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.
الصيام: ٤٩
(١) في الأصل «أو» وعليها علامة «هـ» ، والتصحيح، وفي طرته عند «ع: أم» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أم» .
(٢) رمز في الأصل على «نعم» علامة «ح» ، وفي طرته في «هـ ح: فقلت له يقْطعها» وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٦ في الصيام، كلهم عن مالك به.