١٠٧٨ - قَالَ يَحْيَى ، وَسَمَعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، سَاهِياً، أَوْ نَاسِياً، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ (١) .
الصيام: ٤٨ ب
(١) بهامش الأصل «هذه المسألة سقطت لقاسم بن أصبغ وهي لعبيد الله» . ثم أعاد فقال: «سقط لابن وضاح وثبت لعبيد الله» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٤ في الصيام، عن مالك به.