٨٦١ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلَا (١) الْمِسْكِ، وَلَا (٢) الْعَنْبَرِ، زَكَاةٌ.
الزكاة: ١١ ب
(١) في الأصل في «ع: ولا في المسك» ، بزيادة «في» .
(٢) في الأصل في «ع: ولا في العنبر» بزيادة «في» . ومثله في ق وش.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥٩ في الزكاة، عن مالك به.