فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 4600

٨٦٠ - قَالَ، قَالَ ‌مَالِكٌ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ. فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ. يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ. إِلَاّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً (١) ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ (٢) . وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ. فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ (٣) الْمَكْسُورُ (٤) ، الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ وَلُبْسَهُ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ ⦗٣٥٣⦘ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ. فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ.


الزكاة: ١١ أ
(١) بهامش الأصل: «ليس لابن أيمن، ولا لابن بكير، وللقعنبي: عيناً» .
(٢) بهامش الأصل في راوية «ش: الزكاة» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الزكاة» .
(٣) ضبطت الكلمة في الأصل كأختها في الفقرة السابقة.
(٤) بهامش الأصل: «فأما الحلي المكسور كذا للقعنبي، ولابن بكير: فأما التبر المكسور» .


«التبر» هو الذهب الذي لم يسبك، الزرقاني ٢: ١٤٠


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥٨ في الزكاة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت