فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 1539

[باب دخول مكة بغير إحرام، وكم كان أذن للمهاجر أن يقيم بها، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها، وما جاء في مالها]

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام (١) .

وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: "اقتلُوهُ" (٢) .

وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن خلد بن عبد الله الواسطي مسندًا إلى ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يدخلْ أحدٌ مكةَ إِلَّا بإحرامٍ منْ أَهلِهَا أَو منْ غيرِ أهلِهَا" (٣) .

محمد هذا ضعيف عندهم، وبعده في الإسناد حجاج بن أرطاة.

مسلم، عن العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقيمُ المهاجرُ بمكّةَ بعدَ قضاءِ نسكهِ ثَلاثًا" (٤) .

وعن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: "وهلْ تركَ لَنا عقيلٌ منْ رباعٍ أَوْ دُورٍ" وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين (٥) .


(١) رواه مسلم (١٣٥٨) .
(٢) رواه مسلم (١٣٥٧) .
(٣) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٧٦) .
(٤) رواه مسلم (١٣٥٢) .
(٥) رواه مسلم (١٣٥١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت