فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 1539

أربعينَ فَفِيهَا بقرةٌ مسنةٌ إِلى أَن تبلغَ ستينَ، فإذَا بلغت ستينَ فَفِيهَا تِبيعَانِ" (١) .

أبو أويس ضعيف، والحديث منقطع، وليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته.

قال أبو محمَّد علي بن أحمد: قد صح الإجماع المتفق المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بها، وما دون ذلك فمختلف فيه ولا نظر في إيجابه (٢) .

[باب]

أبو داود، عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فقال: "خُذِ الحبَّ منَ الحبِّ والشاةُ منَ الغنَمِ والبعيرُ منَ الإبلِ، والبقرةُ منَ البقرِ" (٣) .

عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل.

[باب ما جاء في أخذ العوض في الصدقة]

الدارقطني، عن طاوس قال: قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بخمس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة.

فقال عمرو: ائتوني بعرض ثياب (٤) .

طاوس لم يدرك معاذ بن جبل.


(١) رواه ابن حزم في المحلى (٦/ ١٣) .
(٢) المحلى (٦/ ١٦) .
(٣) رواه أبو داود (١٥٩٩) .
(٤) رواه الدارقطني (٢/ ١٠٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت