فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 67

فوائد

1 -قال المباركفري ـ رحمه الله ـ كما في الأحوذي (5/ 88) :

قال إسحاق بن راهويه وابن خزيمة أن البعير (الجمل) تُجزئ عن عشرة، وهذا هو الحق هنا

-يعني في الأضحية - وذلك للحديث الذي أخرجه الترمذى بسند حسن عن ابن عباس

ـ رضي الله عنهما ـ قال:

(كنا مع رسول الله - في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقر سبعة، وفي البعير عشرة)

-قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ: تجزئ البدنة عن عشرة في الأضحية، وعن سبعة في الهدي جمعًا بين الأدلة، والجمهور اقتصروا على السبعة قياسًا على الهدي لكن قد يتأيد حديث ابن عباس بالحديث الذي أخرجه البخاري عن رافع بن خديج ـ رضي الله عنه ـ قال:

(كان النبي - يجعل في قسم الغنائم: عشرًا من الشاء ببعير ... )

2 -اشترط الإمام مالك ـ رحمه الله ـ خلافًا للجمهور فيمن يشترك في البدنة أو البقرة أن يكون من بيت واحد، وهذا الكلام فيه نظر لأن في حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ المتقدم:

(نحرنا بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) وقد كانوا أشتاتًا من قبائل شتى، ولو اتفقت قبائلهم لم تتفق بيوتهم، ولو اتفقت لتعذر أن يستكمل عدد كل بيت سبعة حتى لا يزيدوا عليهم ولا ينقصوا عنهم.

3 -يلزم الوضوء من أكل لحم الجذور (الجمل) فقط

أ ـ وذلك للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن جابر بن سمرة:

-أن رجلًا سأل رسول الله: أأتوضأ من لحوم الغنم؟

-قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ

-قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟

-قال: نعم

ب ـ وأخرج الإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان عن جابر - قال:

(أمرنا رسول الله - أن نتوضأ من لحوم الإبل)

والظاهر من قوله:"لحوم الإبل"جملة البعير، فعلى هذا يجب الوضوء إذا أكل كبده أو سنامه أو كرشه، أما اللبن فلا يدخل فيه لأنه ليس لحمًا فالنص لايشمله،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت